الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل و موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور

ايكونومي 24
الحد الأدنى للأجور
الحد الأدنى للأجور

نشرت الجريدة الرسمية قرار هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة(1) من قانون العمل.

وشملت الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص والذي حمل رقم 57 لسنة 2021 أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة، وذلك في موعد غايته 31 أكتوبر المقبل.

وجاء في المادة الثالثة من قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا.

وذكر أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور وقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، والقانون رقم 148 لسنة2019 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.

وكذلك الإطلاع على خطاب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازي لنسبة الـ7% من الأجر الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وقرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه بتاريخ 27 يونيو الماضي.