وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 .
ويقضى المشروع باستبدال نص المادة 83 مكررا من قانون ضريبة الدمغة ليقرر فرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها وذلك دون خصم أى تكاليف على النحو الآتى (1.25 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم و1.25 فى الألف يتحملها المشترى غير المقيم، و0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم و0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم) على أن تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة، خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالى، للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع عن أداء الضريبة، ومقابل التأخير، وتضمن مشروع القانون تعديلات على قانون الضريبة على الدخل فى شقين الشق الاول يتعلق بالضريبة على الارباح الناتجة من التعاملات فى البورصة حيث نص على ان تكون الضريبة على توزيعات الأرباح االمحققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم (10%) وذلك دون خصم أى تكاليف، ويخفض هذا السعر إلى (5%) إذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية.
وتضمن مشروع القانون، إلزام الجهات التى تنفذ المعاملة بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد اقصاه خمسة أيام من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل على النموذج المعد لذلك، كما تلتزم هذه الجهات بإخطار المصلحة ببيان تفصيلى بإجمالى ناتج التصرف فى الأوراق المالية فى 31 ديسمبر من كل عام
وتضمن مشروع القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم على مديونيات شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها، وذلك فى إطار تسويات ديون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة، مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها، ويكون الإعفاء فى هذه الحالة فى حدود نسبة ما تمتلكه الدولة فى رأس مال هذه الشركات.
ونص مشروع القانون على أن يؤجل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية حتى نهاية عام 2021.
ولا يسرى هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف فى السندات الحكومية.
ولا يخضع المقيم للضريبة على الدمغة المقررة بالمادة (83 مكررًا) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء فترة التأجيل المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
ونصت المادة الخامسة على ان يتجاوز عن الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المشار إليها فى البند (13) من المادة الثالثة من هذا القانون والتى تحققت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك فى حدود نسبة الإعفاء المبينة فى البند (13) المشار إليه، ولا يت