أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 112 لسنة 2020 بتعديل بعض قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وبحسب إفصاح الهيئة، المرسل للبورصة اليوم، يتضمن التعديل إضافة فقرة أخيرة للمادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 نصها الآتي:
واستثناء من حكم البند 1 من الفقرة الأولى من هذه المادة، يكتفي بصدور قرار من مجلس إدارة الشركة بالسير في إجراءات الشطب في حالة عروض الشراء الإجبارية التي ينتج عن تنفيذها تملك مقدم العروض بمفردة أو مع أطرافه المرتبطة نسبة 75% أو اكثر من أسهم رأس المال طالما تم الإفصاح بهذه العروض عن نيه مقدمها في شطب الورق المالية.
وتلتزم الشركة بشراء أسهم المساهمين المعترضين على قرار الشطب والذي لم يستجيبوا لعرض الشراء، بذات سعر عرض الشراء حال رغبة هؤلاء المساهمين في البيع خلال الستة أشهر التالية لتنفيذ العرض، على أن يكون سعر البيع بعد فوات الستة أشهر المشار إليها على النحو المبين بالبند 2 من الفقرة الأولى من هذه المادة.
واستندت الهيئة في قرارها إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.