مجلس النواب يناقش مشروع قانون صندوق السياحة والآثار

ايكونومي 24
البرلمان المصري
البرلمان المصري

يناقش مجلس النواب اليوم الأحد مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، الذى يتضمن 17 مصدراً لموارد الكيان الجديد الناتج عن دمج 3 صناديق، هي: “إنقاذ آثار النوبة، وتمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة”.

ويواجه مشروع القانون اعتراضات واسعة من شركات السياحة التى ترى أنه يضيف أعباء جديدة عليها، بالإضافة إلى عدم عرضه للحوار المجتمعى قبل مناقشته وإقراره.

وينص مشروع القانون، على أن موارد الصندوق تتكون من “ما قد تخصصة الدولة للصندوق كمساهمة”، والإتاوة المنصوص عليها فى قرار وزير السياحة رقم 51 لسنة 2005، بجانب 360 جنيهاً عن كل معتمر، تسددها شركات السياحة والسفر سنويا.

ويحصل على %25 من مقدار الزيادة فى إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة، اعتباراً من العام المالى التالى لتاريخ العمل بأحكام القانون .

ويتقاضى أيضا %25 من الزيادة التى ترد سنوياً على رسوم التفيتش على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية، و %10 من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة.

ويورد للصندوق %50 من الزيادة التى ترد على رسوم المتاحف والمناطق الأثرية، و%50 من رسوم زيارة المناطق أو المواقع الأثرية والمتاحف المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون، إلى جانب كل إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج .

وتشمل موارد الصندوق حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف، و %8 من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيا كان نوعها.

كما يحصل على %25 من مقابل التصوير التجارى وغير التجارى والرعاية التجارية والإعلانات والفاعليات والحفلات التى تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص فى غير مواعيد العمل الرسمية.

وتؤول إليه حصيلة رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة، ويتم تحصيله سنوياً من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لايقل عن 5 آلاف جنيه، ولا يجاوز مليون جنيه، مع مراعاة تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة، ودرجة تقييمها سياحياً.

ومن ضمن موارد الصندوق التى نص عليها مشروع القانون حصيلة استثمار أمواله والإعانات والمنح والهبات والتبرعات والقروض التى تعقد لصالحه ويقبلها مجلس الإدارة، وأية موارد أخرى تقرر له قانوناً.

ومنح مشروع القانون للصندوق الحق فى تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين، أو المساهمة فى شركات قائمة، ويكون له موازنة مستقلة.