كشف مصدر مطلع بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن إصدار مجلس إدارة الهيئة قرارا رقم 21 لسنة 2020 بشأن تعريفة أسعار التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث القاطرة "رأس الجرار" التي تزيد عن ثلاثة محاور.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أن تقرر سريان تعريفة أسعار التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث النقل السريع على القاطرة "رأس الجرار" التي تزيد عن ثلاثة محاور بقسط صافي سنوي 1200 جنيه أو قسط صافي شهري 120 جنيه.
وأوضح أن هذا القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية، وكذلك على القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن إصدار قانون التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث النقل السريع داخل مصر.
وأشار إلى أن هذا القرار صدر أيضا عقب الإطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 252 لسنة 2019 الخاص بإنشاء مجمعة التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث النقل السريع داخل مصر، وكذلك قرار المجلس رقم 70 لسنة 2019 بشأن تعريفة أسعار التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث النقل السريع.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قدر أصدرت قرارا بتأسيس مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات خلال شهر فبرابر من العام الماضي ، لتحل محل شركات التأمين فى إصدار وثائق التأمين الإجبارى على السيارات، وبدأت المجمعة نشاطها فعليا فى إصدار الوثائق بمنافذها بوحدات المرور على مستوى الجمهورية منذ أغسطس الماضي، كما تعاقدت مع شركة "كاش ليس بلس" لتقوم بتحصيل أقساط التأمين الإجبارى على السيارات لصالح المجمعة.