تعتزم وزارة المالية تأسيس شركة لإصدار الصكوك السيادية تحت مسمى شركة ذات غرض خاص ، لتكون وكيلا عن حملة الصكوك، وفقا لقانون الصكوك السيادية الحكومية.
ووفقا للمادة الرابعة من القانون، يكون لوزارة المالية فقط إصدار الصكوك السيادية الحكومية بكل أشكالها، وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل الموازنة العامة للدولة، ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه هذه الحصيلة.
وبحسب القانون، تسرى على عوائد الصكوك وعلى ناتج التعامل عليها، المعاملة الضريبية المقررة للسندات الحكومية، كما تستخدم الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة لإصدار الصكوك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو تأجيرها أو بأى طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقا لأحكام القانون ومبادئ الشريعة الإسلامية ولا تسرى بالنسبة لحق الانتفاع والعقود المرتبطة به الأحكام الخاصة بالشهر والتسجيل.
وكان وزير المالية محمد معيط، أشار إلى أن إصدار الصكوك السيادية الحكومية يسهم فى جذب مستثمرين جدد ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية أو أدوات الدين، بما يوفر ويجذب تمويلا وسيولة إضافية للاقتصاد المصرى وأيضا يخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، متوقعا زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين فى الإصدارات الحكومية الذين يحرصون على تنويع أنشطتهم الاستثمارية من خلال أدوات جديدة؛ خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن حجم أموال هذه الشريحة من المستثمرين فى تزايد مستمر منذ بداية التسعينيات.
ويصدر بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية خاصة، التى تصدر على أساسها الصكوك، قرارا من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
ووفقا للمادة الثانية من القانون، يحظر استخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافع لإصدار الصكوك السيادية والحكومية على أساسها.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة الشريكة المنصوص عليها.
وعرف القانون الصكوك بأنها أحد أنواع الأوراق المالية تصدرها وزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمثل حصصا شائعة فى ملكية منافع أصول أو خدمات أو خليطا منها، أو فى ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثمارى، وفقا لما تحدده نشرة الإصدار التى تقرها الهيئة الشرعية وتكون قابلة للتداول وفقا لشروط صيغ التمويل الإسلامى.
وحدد القانون الهيئة الشرعية، والتى ستكون مكونة من علماء الأزهر الشريف المعتمدين، ومن أساتذة الجامعات المتخصصين فى مجالات التمويل الإسلامى.
وبحسب المادة الثانية من الفصل الثانى للقانون، تصدر الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية وتكون اسمية ومتساوية القيمة وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو الأسواق الدولية، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الصكوك ومنها المضاربة والمرابحة والإجارة والاستصناع والوكالة.
ووفقا للمادة الثامنة لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذ على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك، ويقع باطلا أى إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
وينص القانون على أن يكون الحد الأقصى لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التى تصدر على أساسها الصكوك، ثلاثين عاما ويجوز إعادة تأجيرها للجهة المستفيدة.
وعن الشركة، قال القانون: إنه يتم إنشاؤها بقرار من مجلس الوزراء، شركة مستقلة مملوك رأسمالها بالكامل للدولة، غرضها إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية لصالح وزارة المالية وإبرام التعاقدات اللازمة طبقا لهذا القانون بصفتها وكيلا عن حملة الصكوك، مع أداء حصيلة الاكتتاب المتفق عليها لوزارة المالية.
وتعمل الشركة بصفتها وكيلا لحملة الصكوك فى إدارتها واستثمارها، وكذلك فى إعادة تأجيرها أو بيعها لصالحهم، إذا اقتضى الأمر، وذلك طبقا لما تحدده نشرة الإصدار.
ويصدر بنظام الشركة ذات الغرض الخاص قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وتعفى الشركة وما تجريه من تصرفات وتبرمه من عقود طبقا لأحكام القانون، من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة من رسوم القيد والشهر والتوثيق والترخيص.
ويجوز للشركة ذات الغرض الخاص أن تتعامل فى أكثر من إصدار صك واحد حتى تمام سداده، بشرط أن يسمح نظامها بذلك، وأن يتم إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار، بما يترتب عليه اقتصار حقوق الحملة لكل إصدار من الصكوك على الأصول المرتبطة بالإصدار.
ولحاملى الصكوك جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعا للمالك بما فى ذلك البيع والرهن والوصية.
وتقيد الصكوك السيادية المحلية التى يتم إصدارها داخل مصر بالعملة المحلية أو الأجنبية بجداول بورصة الأوراق المالية، ويتم قيد الصك وشطب بقرار من إدارة البورصة وفقا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
وتحفظ الصكوك المحلية بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزى، وفقا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية المحلية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
وتقيد الصكوك السيادية الدولية التى يتم إصدارها خارج مصر، بالعملات الأجنبية فى أى من البورصات الدولية وفقا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
وتحفظ الصكوك الدولية بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزى، وفقا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
وتلتزم الجهة المستفيدة برد القيمة الاسمية لحملة الصكوك، مقابل بيع موجودات الصكوك للجهة المستفيدة فى نهاية مدة الصكوك، وفقا للمبادئ والقواعد التى تقرها الهيئة الشرعية على النحو الذى تفصله نشرة الإصدار، ويجوز أن تتعهد الجهة المستفيدة بشراء تلك الموجودات قبل نهاية مدة الصكوك.
وبحسب القانون، تشكل الهيئة الشرعية من خمسة أعضاء غير متفرغين، ترشح هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ثلاثة منهم من علمائها المعتمدين، ويرشح الوزير المختص الاثنين الآخرين من أساتذة الجامعات المتخصصين فى مجالات التمويل الإسلامى.
ويجوز زيادة عدد أعضاء الهيئة الشرعية إلى سبعة بحد أقصى، بناء على ترشيح الوزير المختص من بين العلماء غير المصريين من ذوى الخبرة، وذلك بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج مصر.
ويصدر بتشكيل الهيئة الشرعية ونظام عملها وتحديد مقرها ومكافآت أعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتختص الهيئة بإبداء الرأى الشرعى فى شأن الصكوك المزمع إصدارها بما فى ذلك عقود ونشرة الإصدار، بالإضافة إلى التحقق من استمرار التعامل فى الصكوك منذ إصدارها وحتى استردادها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، كما تختص بالرقابة على الشركة ذات الغرض الخاص، فيما تباشره من أعمال وتتخذه من إجراءات لإصدار الصكوك.