أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا جديدا يقضي بأول تعديل لبعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والتي صدرت بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 مطلع سبتمبر الجاري.
ونص القرار على أن تضاف للفقرة الثانية بالمادة رقم 158 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لتنص على ” وبالنسبة للمشروعات والمنشآت التي تعمل بنظام السماح المؤقت الملتزمة، والتي يتوفر بشأنها الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من هذه اللائحة تقبل الضمانات بنسبة لا تقل عن 60% من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، وذلك بالنسبة للأقمشة الجاهزة أو توابع الألبسة، على أن تكون نسبة 30% منها على الأقل ضمانات نقدية أو مصرفية.
وتقع المادة 158 في الفصل السابع المعروف بالسماح المؤقت، حيث نصت المادة الأولى من هذا الباب برقم 155 على ” تعفى بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها ، وكذا مستلزمات انتاج وتعبئة السلع المصدرة، والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها على أن يشترط للاعاء أن يودع المستورد لدى مصلحة الجمارك ضمانا بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحثقة على أن يتم إعادة التصدير خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج .
بينما نصت المادة 185 من نفس الباب ، على أنه يجب أن تكون الضمانات المقدمة من المشروع أو المنشأة التي تعمل بنظام السماح المؤقت ضمانات نقدية أو مصرفية غير مشروطه أو معززة لمدة سنة على الأقل وغير قابلة للالغاء وسارية المفعول وبكامل قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الرسوم المستحقة في عدة حالات.
ونص القرار الوزاري الجديد لوزير المالية الدكتور محمد معيط، والذي حمل رقم 475 لسنة 2021 ، في مادته الثانية، على أن يستبدل بنص البند ( ز ) من المادة 160 من اللائحة التنفيذة لقانون الجمارك ليكون بالنص الآتي ” في حالة المطابقة على عينات صاحب الشأن تقوم الإدارة المعنية بالمصلحة بمطابقة العينات التي تم حجزها من الأصناف المصدرة بجمرك التصدير على العينات القانونية المحرزة لشهادات الوارد ، وذلك في حالة الشك بوجود غش أو تدليس ولأسباب مبررة يقبلها مدير عام الوحدة الفرعية للسماح المؤقت المختص أو رئيس الوحدة المركزية للسماح المؤقت ورد الضريبة، على أن يتم تسليم تلك العينات لصاحب الشأن بعد إتمام التسوية.
ومن المعروف أن المادة رقم 160 من اللائحة التنفيذية تنص على ” أن تتخذ ذات الإجراءات المتبعة على الصادر النهائي بالنسبة للمواد والسلع والأصناف المصدرة بنظام السماح المؤقت، على أن يتم الالتزام بـ10 شروط، كان منها البند رقم ( ز ) والذي كان ينص ” في حالة المطابقة على عينات صاحب الشأن تقوم الإدارات المعنية بالمصلحة وقبل إتمام التسوية بمطابقة العينات التي تم حجزها من الأصناف المصدرة بجمرك التصدير على العينات القانونية المحرزة لشهادات الوارد على أن يتم تسليم تلك العينات لصاحب الشأن بعد إتمام التسوية.
وتضمن الباب الأول من اللائحة وضع تعريفات لبعض المصطلحات الواردة باللائحة، ومنها (القانون) : قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ، وتعريف (قائمة الشحن العامة) : قائمة بكامل حمولة وسیلة النقل سواء من بضائع بر سم الوارد للبلاد أو برسم الترانزیت (مباشر أو غیر مباشر) والرسائل الواردة برسم الموانئ الأخرى، (مستخرجات قائمة الشحن): بیانات كاملة عن البضائع النوعیة مستخرجة من قائمةالشحن (المانیفست) وفقاً للتخصص النوعى، تشمل الإسم العلمى والتجارى إن وجد ، وبند التعریفة الجمركیة وفقاً للنظام المنسق CODE.S.H ، فإذا تضمنت أنواع ممنوعة وجب تدوینھا فى القائمة بأسمائها الحقيقية.
وتضمن الباب الثاني من اللائحة تنظيم مصلحة الجمارك وموظفيها، مشتملاً على إجراءات الرقابة الجمركية لحماية حقوق الملكية الفكرية، ونطاق الرقابة الجمركية وغيرها..