كشف مستشار وزير المالية للشئون الضريبية الدكتور رمضان صديق، عن توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزى المصرى يقضى بأن يكون الحجز على أرصدة الممول أو المكلف، الذى يحال للتحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، مقتصرا على المبالغ المستحقة على هذا الممول أو المكلف لمصلحة الضرائب، وألا يكون الحجز على كامل أرصدته.
جاء ذلك ردا على سؤال لرئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حسين عيسى، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، بشأن آلية الحجز على أرصدة الممولين او المكلفين المتهربين من الضرائب.
وقال: إنه أحيانا يكون المبلغ المستحق على الممول أو المكلف لصالح المصلحة نحو 10 آلاف جنيه على سبيل المثال وفى المقابل يتم الحجز على كافة أرصدته حتى لو كانت 100 مليون جنيه.. مؤكدا أنه يجب أن يكون الحجز فى حدود المبالغ المستحقة فقط.
واستكمل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة حسين عيسى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وتجيز المادة (82) من مشروع القانون للنيابة العامة فى الأحوال التى تقدرها تكليف المصلحة بإخطار الجهات الحكومية والبنوك وشركات قطاع الأعمال العام التى يتعامل معها الممول أو المكلف الذى يحال إلى التحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، وعلى هذه الجهات والبنوك والشركات وقف التعامل مؤقتا مع الممول أو المكلف لحين حفظ التحقيق أو الحكم ببراءته أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
وانتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ووافقت عليه، وذلك بعد مناقشات استمرت لأكثر من 3 أشهر متصلة بحضور ممثلى العديد من الجهات والهيئات والوزارات الحكومية والمستقلة، ويعمل المشروع على تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابيا على زيادة الحصيلة الضريبية - آلية محكمة للرقابة الضريبية منعا لمكافحة التهرب الضريبي، بدءا من الإثبات وحتى الفحص الضريبي وإجراءات الربط.
ويستهدف مشروع القانون مكافحة التهرب الضريبي، وأوجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني الذي تحدد اللائحة التنفيذية مواصفاته ومعاييره الفنية، وضوابط وأحكام العمل به، بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها، وقيمتها، وأطراف علاقة التعامل، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها، كما أوجب أن يضمن هذا النظام تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية التي توضح قيمة المبيعات من السلع والخدمات، والضريبة المستحقة عليها، وإصدار فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونية من مصدرها، ومستوفاة لمعايير التأمين التي تحددها اللائحة التنفيذية المشار إليها، تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة.