أصدرت هيئة الرقابة المالية الكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2020 بشأن السماح بتلقي الاكتتاب/ الشراء والاسترداد في وثائق صناديق الاستثمار وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 إلكترونيا.
وقررت هيئة الرقابة المالية، السماح بأن تتم عمليات تلقي الاكتتاب / الشراء والاسترداد في وثائق صناديق الاستثمار إلكترونياً وذلك دون الإخلال بحق العميل في إتمام تلك المعاملات من خلال الجهات المحددة بنشرة اكتتاب/ مذكرة معلومات الصندوق.
ووضعت الهيئة عدد من الشروط الواجب مراعاتها وفقاً لإفصاحها المرسل للبورصة اليوم والتي شملت الآتي:
- استقلالية حساب العميل بالصندوق عن أي حسابات له بالجهة متلقية الاكتتاب/ الشراء أو الاسترداد.
- توافر بنية تكنولوجية مؤمنة لهذا الغرض.
- تطابق نماذج تلقي الاكتتابات / الشراء والاسترداد المتاحة على الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض والنماذج الكتابية المتاحة بمقر الجهة
- تصدر الجهة متلقية الاكتتاب/ الشراء والاسترداد مستخرج الكتروني لشهادة الاكتتاب مختومة بخاتم الجهة التي تلقت قيمة الاكتتاب وموقع عليها من المختص بهذه الجهة متضمنة البيانات المنصوص عليها قانونا.
- مراعاة كافة قواعد البنك المركزي ذات الصلة.
وأشارت أن هذا جاء انطلاقا من حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على مباشرة دورها بشأن الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وسعيا منها نحو تبسيط وتيسير الإجراءات للحد من التزاحم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وفي إطار ما تضمنه قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما من أحكام منظمة للاكتتاب والشراء والاسترداد في وثائق صناديق الاستثمار.