رئيس الوزراء يكشف موقف عمل الحضانات

ايكونومي 24
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتباراً من يوم السبت الموافق 27 يونيو 2020، لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف.

ونصت القرارات أن يستمر تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أياً كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى، وأشار القرار إلى أن ذلك لا يسري على جميع أعمال الامتحانات طبقاً لما تحدده السلطة المختصة، كما تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك مع مراعاة جميع التدابير والاحتياطات الصحية.

وكذلك نص قرار رئيس الوزراء في مادته الحادية عشرة، على أن توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الـ 12 منتصف الليل، وحتى الـ 4 صباحاً.

ونصت المادة الثانية عشرة، على أن تقدم الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات جميع خدماتها للمواطنين، طبقاً لما تُقدره السُلطة المُختصة بكل جهة، وبمراعاة الإلتزام بكافة التدابير الإحترازية والإحتياطات الصحية.

وتنظم السلطة المختصة بكل جهة نظام العمل بها وقواعد تشغيل العاملين طبقاً لما تراه محققاً للصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، توفيراً للحماية اللازمة للعاملين بها والمترددين عليها.

وجاءت المادة الثالثة عشرة من القرار لتشدد على أن يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة.

ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يعاقب كل من يخالف حكم عدم ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المحددة، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة الخامسة عشرة، على أن تُغلق إدارياً المحال والمنشآت التي تخالف حكم المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار المنظمة لعمل المطاعم والمقاهي والكافيهات والمحال التجارية والحرفية والمولات.