الضرائب: تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا لا يعنى عدم الالتزام بالنواحى الشكلية للإقرار

ايكونومي 24
اجتماع مسؤولي الضرائب
اجتماع مسؤولي الضرائب

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة حريصة فى إستراتيجيتها على مد جسور الثقة مع المواطنين بوجه عام ومع الممولين بوجه خاص وتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتواصل مع المجتمع الضريبى من خلال العديد من الوسائل والأطر الحديثة للتواصل ، مشيراً إلى أنه خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبة تقوم المصلحة بعقد ندوات مع مختلف الغرف والاتحادات والنقابات لشرح كيفية تقديم الإقرارات وخاصة الإقرارات التى يتم تقديمها إلكترونياً ، وكذلك للتواصل المباشر مع المجتمع الضريبى للتعرف على المشكلات والعقبات التى تواجههم وإيجاد حلول لها

وأشار " رجب محروس " مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه عند الحديث عن تقديم الإقرار الضريبى إلكترونياً يجب الإشارة إلى انه صدر بهذا الشأن قرار وزارى بتعديل المادة 104 من اللائحة التنفيذية رقم 991 لسنة 2005 حيث أصبح إلزامى على كل من شركات الأموال وشركات الأشخاص اعتبارا من العام المالى 2019/2020 تقديم الإقرار الضريبى إلكترونياً لافتاً أن هذا لا يعنى عدم الالتزام بالنواحى الشكلية للإقرار وهى منبثقة من أحكام القانون 91 لسنة 2005.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة وشركة إكسيل عن كيفية تقديم الإقرارات الضريبية ( دخل – قيمة مضافة ) إلكترونياً وذلك بمقر الغرفة ،و حضر الندوة وائل السيد مدير إدارة بالمكتب الفنى لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، ومحسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة شرق القناه، و حازم قاسم المدير التنفيذى لشركة إكسيل للاستشارات المالية ، وعدد من أعضاء الغرفة.

وأوضح " رجب محروس " أن أول ناحية شكلية جاءت فى المادة 82والتى تنص على أن كل شخص يمارس نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى عليه أن يقدم إقراراً ضريبياً إلى المأمورية المختصة وهذا موجود فى الشاشات الخاصة بالإقرار الإلكترونى الموجود على الشبكة حيث أن الشبكة نفسها تقوم بفرز الإقرارات من خلال كود المأمورية.

وأضاف "رجب محروس" أن ثانى ناحية شكلية تتمثل فى أن الإقرار الضريبى له ميعاد قانونى وهو بالنسبة للشخص الطبيعى من 1 يناير إلى 31 مارس من السنة المالية التالية للفترة الضريبية السابقة وبالنسبة للشخص الإعتبارى من 1 يناير حتى 30 أبريل أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، موضحاً أن ثالث ناحية شكلية هى أنه فى حالة وجود سهو أو خطأ ، أجاز القانون تقديم إقرار معدل طبقاً لأحكام المادة 87 ، وذلك طالما كان الممول فى فترة التقادم أو لم يتم السير فى إجراءات الفحص أو الإخطار بنموذج 31 أو 32 أو فى حالة التهرب الضريبى ،مشيراً إلى أن الإقرار المعدل يعد إقراراً أصلياً إذا تم تقديمه خلال 30 يوم من انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الأصلى.

وقال إن رابع ناحية شكلية للإقرار هى أنه بالنسبة لشركات الأشخاص أو الشخص الطبيعى إذا كان رقم الأعمال يزيد عن 2 مليون جنيه يجب أن يعتمد الإقرار من محاسب مقيد فى سجل المحاسبين والمراجعين، مشيراً إلى أن أخر ناحية شكلية يجب مراعاتها فى الإقرار هى أن التشريع سمح بمد أجل تقديم الإقرار 60 يوم وذلك بشرطين الأول القيام بعمل إخطار من خلال ملء شاشة معينة (شاشة مد أجل تقديم الإقرار ) وسوف يتم إتاحتها على الشبكة اعتبارا من يوم 1 مارس وذلك قبل نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار ب15 يوم أى أنه فى حالة الشخص الطبيعى تكون قبل 16 مارس ،والشرط الثانى دفع الضريبة المستحقة من وجهة نظر الممول مع الإقرار وذلك لتجنب مقابل التأخير طبقاً لأحكام المادة 110 من القانون وتجنب الضريبة المضافة وهى فروق الفحص طبقاً لأحكام المادة 87 مكرر.

وأوضح "رجب محروس " أن محتوى الإقرار الإلكترونى هو ذات محتوى الإقرار الورقى ولكن يتم تقديمه من خلال شاشات وقام بشرح الجداول الجديدة فى إقرار 2019/2020 ومنها جدول 417 الخاص بعائد وأرباح أذون الخزانة وعائد سندات الخزانة المكتتب فيها والمستحق خلال العام ، مشيراً إلى أنه كان يدرج على قائمة الدخل ضمن بند إيرادات أخرى وكان يتم إدراجه فى سعر الضريبة طبقاً لنص المادة 49 ب22.5 % ويتم تجنب الازدواج من خلال خصم الضريبة المحسوبة ،هذا كان ما يحدث منذ أن تم فرض ضريبة على عائد أذون وسندات الخزانة طبقاً لأحكام القانون 114 لسنة 2008

وأضاف " رجب محروس " أنه عند صدور قانون 10 لسنة 2019 الخاص بعائد أذون وسندات الخزانة وتناولته الفقرة الأخيرة من المادة 58 تم فصل عائد أذون وسندات الخزانة وأرباح بيع أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل إعتبارأ من الإصدارات التى تصدر بعد 20 فبراير 2019 لذلك نجد أن الجدول مصمم على جزئين إيرادات من 1 يناير حتى 20 فبراير 2019 وتعالج ضريبياً بنص القانون القديم فى جانب، والعوائد من 21 فبراير حتى 31 ديسمبر 2019 فى جانب أخر، حيث أن المادة تنص على أن تحسب عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل وسعر الضريبة 20% وتخصم الضريبة المسددة، أى طبقاً للسياسة المالية الموجودة تحمل الإيرادات بمبدأ الاستحقاق ويكون الفرق حسب مدة الإذن سواء كانت 90 يوم أو 181يوم أو 270يوم أو 360 يوم ،وسيكون حسب مبدأ الاستحقاق ، إذا قام الممول بسدادها مع الإقرار، يقوم بإرسال خطاب إلى المصلحة والتى تقوم بإخطار مصر المقاصة حتى لا تقوم بخصم 20% على الأذون المستحقة التى تم تحميلها بمبدأ الإستحقاق ، أما فى حالة عدم السداد سيجد الممول الضريبة فى شعبة الحجز.

وأشار" رجب محروس" إلى أنه وفقاً للمادة 58 اعتبارا من 21 فبراير 2019 يتم حساب عوائد أذون وسندات الخزانة.