أيدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمتضمن الموافقة على خفض رصيد كروت شحن المحمول بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت.
وثبت للمحكمة، أن الشركات مقدمة الخدمة "فودافون، موبينيل، اتصالات" تقدمت بطلبات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لزيادة قيمة كروت الشحن ، مبررة في ذلك أنها كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، بالإضافة إلى ضريبة الـ8% الخاصة بضريبة الجدول.
ووفقا لبدء سريان القانون فقد اوجب تحميل قيمة هذه الضريبة على المستخدم للخدمة وليس مقدم الخدمة ، بالاضافة الى زيادة أسعار خدمات التشغيل ، وزيادة اسعار الاجهزة والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج، والتى تستخدم فى استكمال بناء الشبكات لتوفير التغطية بالمدن الجديدة والطرق الجديدة وتحسين جودة الخدمة المقدمة، كذلك تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى الذى هو العامل الاساسى والمؤثر فى هذه الزيادات، فضلًا عن أن دخل هذه الشركات بالجنيه المصرى والاجهزة والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج تكون اسعارها بالعملات الأجنبية.
وأضافت إن المُشرع ضبطا للعلاقة بين مقدمى خدمات الاتصالات ومستخدميها، و ناط بالجهاز التحقق من أن خدمات الاتصالات تُقدم للمستخدمين وفق أحدث وسائل التكنولوجيا، بما يلبي جميع احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار .
وأشارت المحكمة إلى أن المُشرع اختص مستخدمي خدمات الاتصالات بالحماية إلا أنه في ذات الوقت لم يغفل مراعاة حقوق مقدمي خدمات الاتصالات، وإنما وازن في هذا الشأن بين حقوق الطرفين، من خلال تأكيده على كفالة تشجيع الاستثمار الوطني و الدولي في مجال مرفق الاتصالات في إطار من قواعد المنافسة الحرة .
ورأت المحكمة أن الجهاز اصدار قرار بقاء قيمة كارت الشحن كما هو دون زيادة على ان يتم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % والتى تمثل قيمة الضريبة وقيمة تقديم الخدمة مع رفض الجهاز لطلب الشركات زيادة قيمة كارت الشحن ، ومن ثم أصبح القرار صدر وفقا للاختصاص المقرر قانونًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال التحقق من جودة خدمات الاتصالات التي تقدم للمستخدمين بما يلبي احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار الامر الذى يجعله متفقا و الصالح العام .
ولم تقتنع المحكمة بادعاء مقيم الدعوى أن الرسوم المفروضة والتى بموجبها تم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % ليس لها سند من القانون ، وتم فرضها بالمخالفة للدستور ، وذكرت المحكمة أن الرسوم لا تعدو ان تكون ضريبة تم فرضها وفقا للقانون رقم 67 لسنة 2016 باصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة .