تستعد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في صندوق التمويل العقاري، لطرح وحدات الإعلان الثالث عشر المقرر طرحه خلال الربع الأول من العام الجاري 2020.
ويتضمن الإعلان الثالث عشر طرح وحدات بمدن "أكتوبر والشروق والعبور وبدر وبرج العرب" بمساحة 90 مترًا كاملة التشطيب.
وأوضحت وزارة الإسكان أن هناك شروط لابد أن تتوافر لراغبى الحصول علي وحدة بالإعلان الجديد، وهى ..
1- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا.
2- يُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا.
3- يلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا.
4- أن يكون المتقدم من محدودي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 68.4 ألف جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريًا)، وعن 50.4 جنيه سنويًا للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريًا).
5- في حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم إلغاء الحجز.
6- يجب أن تضمن مُستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافي الدخل، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه.
7- لا يحق للمتقدم أو الأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.
8- يقر المتقدم بأنه لم يسبق تخصيص وحدة سكنية له أو للأسرة أيًا كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.
9- ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض سكنية له أو للأسرة أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
10- ألا يكون المتقدم أو الأسرة قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.
11- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.
12- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات.
13- يحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق.
14- يُقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسؤولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.